مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 8
تزود الدولة الوكالة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات الهيكلية والوسائل والمستخدمين التابعين للهيئة التي تحمل نفس التسمية ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط.
تحل الوكالة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم.