مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 8
يمكن الدولة ان تطلب من الوكالة الوطنية | للتصوير الصحافي والاعلامي اذاعة معلومات ذات منفعة عمومية والتقاطها واستقبالها وتبليغها ولو أنها لا تمثل أهمية من الناحية التجارية والمالية وذلك استجابة لطابع الصالح العام التي تخولها لها مهمات المرفق العام.