الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 6
تكلف الوكالة في اطار مهامها المحددة في المادة 5 اعلاه، بما يأتي :
- تقوم بالتغطية التصويرية للحوادث والاحداث الوطنية والدولية تلتقط وتنتج وتنشر الصور الصحافية والوثائق الايضاحية في مجموع التراب الوطني وفي الخارج، تقدم خدمات في ميدان الصورة والوثائق الايضاحية، لكل قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة وذلك على أساس تعاقدي، تكون وتسير رصيدا ايقونيا وسمعي بصري لسد حاجات الصحافة الوطنية وقطاعات النشر لاسيما في الميدان الثقافي والاقتصادي والعلمي والتقني
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمختلف منجزات البلاد وبحياة الامة تصدر مؤلفات مصورة وفهارس او كل نشرة اخرى خاصة باعلام الجمهور او بترقية خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي عن الجزائر، سواء في التراب الوطني او في الخارج، تسعى الى ترقية دور الصورة في تقوية دور الاتصال وتنقل المعلومات في خدمة المجموعة الوطنية
- تكون أرشيفا مصورا وسمعيا وبصريا وتحافظ عليه وتجعله في خدمة الصحافة والباحثين او كل مؤسسة اعلامية معنية اخرى.