مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 4
يجب على الوكالة ان تعبيء كل وسائلها قصد التجسيد والدعم بالصورة المقالات الصحفية والتحقيقات الصحفية والتحقيقات عبر اجهزة الاعلام وتساهم في اعطاء صورة جزائرية للحوادث الوطنية على اساس موضوعي.