مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.