الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 3
تؤدي الوكالة اعمالها المرتبطة بالمرفق العام في ميدان الصحافة والاعلام بانتاج صور وانجاز كل عمل يعد شهادة حية عما يعيشه الشعب الجزائري وعما يطلبه الرأي العام الوطني والعالمي.
وفي هذا المجال، تلتزم الوكالة بتحقيق التغطية التصويرية لكل الاحداث المحلية والجهوية والوطنية والدولية مع ضمان علاجها وتبليغها بواسطة مختلف وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية.
يجب على الوكالة 6 فضلا عن ذلك، ان تقتني كل الصور الصحافية التي تعلم الرأي العام الوطني مع ضمان انتقال الاعلام انتقالا سهلا وسريعا.
تلتزم الوكالة باعداد وتنظيم الارشيف التصويري بكيفية يصبح استغلاله ممكنا تحت شكل بنك معطيات الصور.
يجب على الوكالة ان تكون مجموعات للصور التاريخية او التي لها علاقة بتاريخ الجزائر او العالم العربي.