مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 26
ترسل الموازنة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .