مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 25
يعرض الحساب المالي التقديري للوكالة بعد مداولة مجلس الادارة لمصادقة السلطات المعنية عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.