الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 23
تشمل ميزانية الوكالة، ما يأتي :
1) (1) الايرادات :
مداخل الاشتراكات المكتتبة بيع الوثائق المصورة الاعلامية المساعدات الاجمالية للوفاء بالتزامات المرفق العام الواردة في دفتر الشروط الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا نتائج الدراسات والنشر والخدمات الاخرى التي تقدم للغير،
- كل المساعدات الاخرى غير العادية.
2) (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير وصيانة ممتلكات الوكالة النفقات المرتبطة بالوفاء بالالتزامات الواردة في دفتر الشروط نفقات الاستثمار.