مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير – العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للوكالة.
تبلغ المحاضر لجميع اعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات .