مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير – العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.