مرسوم تنفيذي رقم 92-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير – العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يتولى رئيس مجلس الادارة ارسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يوضح فيه جدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل على ثمانية (8) ايام.