مرسوم تنفيذي رقم 92-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مدارس أساسية والغاءها
المادة 3
تخضع المدارس الاساسية المعينة بالمادة الاولى اعلاه للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه.