مرسوم تنفيذي رقم 92-18 · ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مدارس أساسية والغاءها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.