مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 6
يجب أن تتوفر في المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة منشط الشباب من الدرجة الأولى، الشروط الآتية :
الأهلية البدنية لممارسة النشاط
- بلوغ 18 سنة على الاقل عند تاريخ اختبارات الالتحاق.
التمتع بالاخلاق الحسنة اثبات المستوى الدراسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي أو مستوى معادل معترف به أو خبرة ثابتة في ميدان النشاط المقصود .
اجتياز امتحان الدخول بنجاح.