مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 4
يشمل تكوين منشطي الشباب على ميادين | الأنشطة الآتية : 1 (1) الانشطة الحرفية 2 (2) الانشطة الثقافية والفنية،
(3) الانشطة العلمية والتقنية.
ويضم كل تكوين ثلاث (3) درجات تأهيلية.