مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 2
تتولى مهمة التكوين لنيل شهادة منشط الشباب، المؤسسات والهياكل التابعة للوزير المكلف بالشبيبة ويمكن أن تقوم بها أيضا أي مؤسسة أو جهاز أو جمعية يعتمدها الوزير المكلف بالشبيبة.