مرسوم تنفيذي رقم 92-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة 10
يعترف بمعادلة الشهادات الوطنية والخارجية مع شهادة منشط الشبيبة بمقرر من الوزير المكلف بالشبيبة وفقا لكل ميدان نشاط ودرجة تأهيل، بناء على اقتراح لجنة تتكون حسب الآتي :
مدير تنشيط أنشطة الشباب أو ممثله، رئيسا، مدير ترقية الشبيبة وادماجها أو ممثله، مدرسان لتقنيات التنشيط حسب كل ميدان نشاط يعينهما الوزير المكلف بالشبيبة.