مرسوم تنفيذي رقم 92-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة 4
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تقوم فضلا عن ذلك، بصفته فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.