مرسوم تنفيذي رقم 92-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة 10
تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة.