مرسوم تنفيذي رقم 92-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة 7
تشتمل مديرية الهندسة المعمارية والتعمير على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية
2 - المديرية الفرعية لأدوات التعمير 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والتهيئة، 4 المديرية الفرعية للتطبيق والرقابة.