مرسوم تنفيذي رقم 92-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي