مرسوم تنفيذي رقم 92-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة 10
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة السكن بقرار وزاري مشترك بين وزير السكن والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.