مرسوم تنفيذي رقم 92-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة 8
يسهر وزير السكن على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي اجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالسكن والتعمير والبناء وينظم ذلك.
ويساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للأعمال التي يتكفل بها.