المادة 3
يختص وزير السكن في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل.
وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير، تحديد قواعد استعمال الأراضي وضبطها لاقامة المنشآت الأساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على شتى أنواعها أو المنشآت الأساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي.
ويلحق بالتعمير، زيادة على ذلك، شبكات الطرق والشبكات المختلفة، والانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الأساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والأمن والصيانة.