مرسوم تنفيذي رقم 92-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة الأولى
يقترح وزير السكن في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السكن والتعمير والبناء، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.