مرسوم تنفيذي رقم 92-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة 10
يسهر وزير السكن على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها، ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. +