مرسوم تنفيذي رقم 92-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس
المادة 2
يفتح في السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.