مرسوم تنفيذي رقم 92-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
المادة 4
يحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.