المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه.
ويمكن وزير التجهيز ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير الجامعات والبحث العلمي.