مرسوم تنفيذي رقم 92-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل.