المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1) (1) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد | 2 حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة | بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن وزير التجهيز أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير التشغيل والتكوين المهني.