مرسوم تنفيذي رقم 92-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام 125
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في المادة الاولى اعلاه، للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه.