مرسوم تنفيذي رقم 92-169
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي