مرسوم تنفيذي رقم 92-169
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه.