مرسوم تنفيذي رقم 92-169
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913
المادة الأولى
يحول معهد تقنولوجية الرياضة في الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه الى معهد وطني للتكوين العالي، يسمى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.