مرسوم تنفيذي رقم 92-168
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-168 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. 913
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 يحدد التنظيم الداخلي للديوان وفروعه بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".