مرسوم تنفيذي رقم 92-167
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-167 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 910
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يرسم ما يلي : يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية