المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار الجدول "1"
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 1992.
سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الثاني 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الادارة واعادة ادماجهم الاجتماعي 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي 14.200.000 72.000.000 8.950.000 القسم الثالث 95.150.000 21.400.000 تربية المساجين واعادة 9.500.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 31.900.000 مجموع العنوان الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 127.130.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 مصالح السجون - ربوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 مصالح السجون - المنح العائلية 23-33 مصالح السجون - الضمان الاجتماعي. 24-33 مصالح السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية لادارة السجون الاعتمادات المخصصة ( دج ) 80.000 الثاني 80.000 14.200.000 72.000.000 8.950.000 الثالث 95.150.000 9.500.000 مجموع القسم السادس 9.500.000 القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 مصالح السجون - نفقات القضاء الجزائي 22-37 مصالح السجون - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 1.000.000 21.400.000 السابع 22.400.000 الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.130.000 26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية