مرسوم تنفيذي رقم 92-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.