مرسوم تنفيذي رقم 92-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-355 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز.
الاستهلاك وحيد الكامل كيلوفار الاعلى 14,132,5 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 31,1 17,3 25,6 17,3 70,0 68,0