مرسوم تنفيذي رقم 92-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
المادة الأولى
أحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز، المعمول بها الى غاية 31 يناير سنة 1992، ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.