مرسوم تنفيذي رقم 92-161 · ج.ر عدد 30 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.