مرسوم تنفيذي رقم 92-159
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856
المادة 2
تحدد أسعار الخروج من الصفاة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من المعفاة من الرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 المبين في ملحق هذا المرسوم. 1992