مرسوم تنفيذي رقم 92-157
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي