مرسوم تنفيذي رقم 92-157
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854
المادة 2
يستعمل كاتب الدولة في ممارسة مهامه زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه هياكل الوزارة المرتبط بها، ولا سيما المصالح التابعة مباشرة لمجال اختصاصه.
ويؤدي مهامه في اطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع.