مرسوم تنفيذي رقم 92-157 · ج.ر عدد 30 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.