مرسوم تنفيذي رقم 92-157
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854
المادة الأولى
يحدد تشكيل المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، ما لم تكن هناك أحكام تنظيمية متميزة حسب الآتي :
- 1 رئيس الديوان
- من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ملحقان ( 2 ) بالديوان.