مرسوم تنفيذي رقم 92-151
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822
المادة 8
تجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.