مرسوم تنفيذي رقم 92-151
مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-151
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-212
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.