مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة 7
يدمج في رتبة العمال المهنيين خارج التصنيف الاعوان الذين يتوفر فيهم ما يأتي :
1) توفر أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
1 ) اما شغل منصب عمل، مصنف على الأقل في الصنف 9، القسم 1
2 ) واما شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال.
ب ) توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرتان 2 و 3 ) أعلاه، منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل، مع شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ...