مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة الأولى
يدمج، طبقا لأحكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون والمناوبون العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في المؤسسات والادارات العمومية الذين يؤدون عملهم خلال المدة القانونية للعمل.